للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تريد أن تتزوج من ابن أخت طليقها]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لقد أرسلت لكم سؤالا عن تقدم شاب للزواج مني، وهو أصغر مني، وأعلم أنه ليس حراما شرعا، ولكن سؤالي: هل يجوز لي الزواج من ابن أخت طليقي؟ أريد جوابا على هذا السؤال وجزاكم الله كل خير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع شرعا أن تتزوجي من ابن أخت رجل طلقك إذا توفرت شروط الزواج وانتفت موانعه.

فابن أخت الزوج ليس من المحارم، إلا إذا كان محرما لك من الرضاعة، أي أنه رضع معك من امرأة خمس رضعات معلومات.

والحاصل: أنه لا مانع شرعا أن تتزوج المرأة من أحد أقارب زوجها الذي طلقها وخرجت من عدته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>