للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أوامرالوالدين للولد في صغره هل يجب تنفيذها في كبره]

[السُّؤَالُ]

ـ[إن أمر الوالد أو الوالدة الولد في صباه فهل يلزمه تنفيذ ذلك إن كبر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان يعلم أن ما طلبه أحد والديه منه في صباه ما زال مطلوبا فعله الآن إما بقرينة حالية كحاجتهما إلى ما أمراه به، أو لفظية بأن يقولا أو أحدهما إذا بلغت فافعل كذا فيلزمه أن يطيع أمرهما ويستجيب لطلبهما إن كان في المعروف إذ لا طاعة في معصية الله تعالى. وأما إذا أمراه بشيء في حال عدم البلوغ والتكليف ثم بلغ فلا يلزمه فعله وإن كان الأولى والأفضل هو المسارعة إلى ما يرغب فيه الوالدان.

واعلم أخي أن مسألة ضبط ما يجب طاعة الوالدين فيه وما لا يجب مسألة عسرة حتى قال فيها الإمام المجتهد ابن دقيق العيد رحمه الله في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: إلا أن ضبط الواجب من الطاعة لهما والمحرم من العقوق لهما فيه عسر. اهـ.

وقال سلطان العلماء الشيخ الإمام عز الدين بن عبد السلام رحمه الله: لم أقف في عقوق الوالدين وفيما يختصان به من الحقوق على ضابط أعتمده فإنه لا يجب طاعتهما في كل ما يأمران به وينهيان عنه باتفاق العلماء ... إ لخ.

ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: ٥٦٤٤٧، ٦٧١٥١، ٦٩٢٣٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شوال ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>