للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم التهديد بالطلاق]

[السُّؤَالُ]

ـ[قد حدثت بيني وبين زوجتي مشكلة، وأثناء المشكلة قلت لها يجب أن تعتزي لي أمام أهلك ووالدتك وأما تطلقي مني.

فما فتوى هذه المشكلة فهل تكون طالقا أم أنه تهديد علما أن كلامي كان بنية التهديد.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يتضح لنا المراد بكلمة (تعتزي) هل هي بمعنى العزو (الانتساب) أم هي الاعتذار وقع فيها حذف، وعلى كل حال، فهذه العبارة لا يقع بها الطلاق لأنها في معنى التهديد بالطلاق وليست صيغة إنشاء لأن معناها أن المرأة إما أن تعتذر لك أو تعتزي لك وإما أن تطلقها، ولا يفيد هذا إنشاء طلاق كما هو ظاهر، فإذا لم تعتذر لك الزوجة ولم تطلقها فلا يقع عليها طلاق بمجرد هذه الجملة، علما بأن اعتزاء الزوجة لزوجها وانتسابها له إذا كان بمعنى انتساب البنت لأبيها لا يجوز، وتراجع الفتوى رقم: ١٧٣٩٨، والفتوى رقم: ٢٦٨٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الثانية ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>