للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أحوال نفقة الابن على أمه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا سيدة متزوجة، وأعيش مع زوجي في مدينة أخرى، أنا لا أعمل، وزوجي والده متوفى، وهو أكبر إخوته، أنا وزوجي مازلنا نبني حياتنا، لكن حماتي تطلب من زوجي أحيانا أن يشتري لها ذهبا، وأنا أرفض ذلك، لكن زوجي يقول لي إن هذا بر بها، وأنا لا أرى ضرورة لشراء الذهب ليكون بارا بها. فما رأي الشرع في هذا الأمر؟ وما هي حدود إنفاق زوجي على والدته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فابتداء نقول: إن حرص زوجك على بر والدته أمر يحمد له، وهو من أعظم القربات وأجل الأعمال الصالحات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، ولا ينبغي لزوجته ولا لغيرها محاولة منعه من ذلك إذا أراده.

أما بخصوص الإنفاق فإنه لا تجب نفقته على أمه إلا بشرطين:

الأول: أن تكون أمه فقيرة، فإن كانت غنية سواء بمالها أو بمال زوجها (لأن نفقتها واجبة على زوجها) فإنه لا يجب عليه الإنفاق عليها، ولكن يستحب له أن يهبها ما يطيب خاطرها، خصوصا إذا علم تعلق نفسها بشيء من هذا.

الثاني: أن يكون هذا المال زائدا عن حاجته وحاجة زوجته وأولاده. مع العلم بأن الأم في حال حاجتها للمال فإنه تجب نفقتها على جميع أولادها، ولا يتعين الابن الأكبر أو غيره لذلك.

أما حدود النفقة الواجبة لها فهو ما يدفع ضرورياتها وحاجياتها من طعام وشراب ومسكن - إن لم يكن لها سكن - وعلاج وكسوة. أما ما وراء ذلك من التحسينيات والكماليات فإنها غير واجبة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>