للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[القاتل باسم المحافظة على الشرف مجرم]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرغب في معرفة الحكم الشرعي الصحيح والمفصل في قضية ما بات يسمى بجرائم الشرف ... لاسيما وأن التهمة موجهة إلى الفقه الإسلامي بشكل رئيسي.. أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن شأن القتل عظيم وجرمه كبير، قال الله عز وجل: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا {النساء: ٩٣} وروى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما.

ولذا، فقد وضع الشرع لكل حد يؤدي إلى زهوق الروح شروطا لا بد من توافرها، فلا يرجم الزاني إلا إذا كان محصنا مع ثبوت الجريمة عليه بأربعة شهود يشاهدون الفرج في الفرج، أو أن يقر على نفسه بالزنا مختارا غير مكره، ولا يجوز لآحاد الناس أن يقيموا هذا الحد بأنفسهم دون الرجوع إلى الحاكم أو من ينوب عنه، سواء كان في إجراءات الإثبات أو التنفيذ لأن ترك تنفيذ هذه الحدود لآحاد الرعية يؤدي إلى فساد واضطراب كبيرين، ولأن إثبات هذه الجرائم يحتاج إلى نظر، ونظر الحاكم أولى من نظر غيره.

ولمعرفة المزيد عن الأحكام المتصلة بهذا الأمر والرد على بعض الشبه راجع الفتاوى رقم: ٢٩٨١٩، ٣٨٤٧٣، ٥٤٤٠٦.

فأين هذا مما يفعله بعض الناس اليوم باسم المحافظة على الشرف، فترى الرجل يقتل ابنته أو أخته لأدنى شبهة دون تثبت أو تحقق، وقد قدمنا أنه لا يجوز له فعل هذا ولو تثبت؛ بل الأمر يعود إلى الحاكم أو من ينوب عنه.

ومن شدة جهل بعضهم أنه يقتلها ولو كانت غير متزوجة، وهذا أبعد ما يكون عن الشرع، فإن البكر إذا زنت لا تقتل بل تجلد كما جاء في نص القرآن: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ {النور: ١} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. رواه مسلم عن عبادة مرفوعا، ولتراجع في هذا الفتوى رقم: ١٧٥٦٧، والفتوى رقم: ٣٢٥٤٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>