للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل تقطع صلة أخيها طاعة لأبيها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أبي يمنعني من محادثة أخي وإيصال رحمي به ولا حتى تليفونيا لأنه يرى أن أخي غير صالح ويتسبب لنا في مشاكل كثيرة ولو فعلت سيقوم بعقابي عقابا لن أقوى عليه. فماذا افعل؟ هل له علي طاعة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا طاعة للأب في معصية الخالق سبحانه، وقطع الرحم المأمور بصلتها حرام، لكن إن أمكنك الجمع بين الحسنيين فهو أولى بأن تصلي أخاك دون علم أبيك لئلا يغضب عليك، وصلة الرحم التي لا يطاع الوالد في قطعها هي ما لا يترتب عليه ضرر عليك، أما إن كان يترتب عليها ضرر فلا حرج عليك في قطعها. وللمزيد انظري الفتوى رقم: ٣٦٥٦٨، ٤٩١٢٠، ٧٦٨٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ صفر ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>