للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الاحتفال بأسبوع المولود لا يجوز ليلا ولا نهارا]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الاحتفال لأسبوع المولود ولو كان يوم عقيقته هل يجوز أن نحتفل ليلا له؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا أن الاحتفال بأسبوع المولود من البدع المنكرة فلا يجوز ليلا ولا نهارا وانظر الفتويين: ٣٢٤٩٤، ٤٧٣٥٤، والمشروع إنما هو العقيقة فحسب وهي صدقة عن الغلام تذبح يوم سابعه، وتصح إن قدمت أو أخرت، وقد بينا أحكامها وما يتعلق بها في الفتويين رقم: ٣٥٥، ٢٢٨٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ صفر ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>