للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم قبول الهدية ممن ثبتت ردته]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيراً على هذا الموقع وبعد:

فكيف يعامل من ثبتت ردته أو ثبت كفره وهل تقبل هدايا المرتد وكيف يعامل في دولة لا تطبق فيها الشريعة؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان شيء من أحكام التعامل مع المرتد في الدول التي لا تطبق الشريعة وفي الدول التي تطبقها في الفتاوى التالية أرقامها: ١٥٢٣٨، ١٧٧٠٧، ١٣٩٨٧، ٢١٧٦٦، ٢٥٦١١.

والراجح هو توبته إذا تاب وندم على ما صدر منه، كما بيناه في الفتوى رقم: ٨٩٢٧.

أما بالنسبة لحكم قبول هداياه فهو كحكم قبول هدايا الكافر الأصلي، وقد بينا حكم ذلك في الفتوى رقم: ٢٨٥١٣، ومنها تعلم أن الأحوط عدم قبول هداياه إلا إذا كانت في قبولها مصلحة كتأليفه ودعوته للإسلام، وأنه إذا ظهر أنه يريد بهذه الهدايا فتنة المسلم عن دينه، فلا يجوز للمسلم أن يقبلها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>