للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم التخلص بجزء من الراتب على عمل محرم]

[السُّؤَالُ]

ـ[أختي مضيفة طيران ومن ضمن عملها توزيع الخمر هل راتبها حلال أم حرام؟ وماذا تفعل هل تطهر مالها قالوا لنا تخصم ١٠% من راتبها لكن ماذا تعمل به؟

شكراً على الإفادة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فعمل المرأة مضيفة طيران حرام ومنكر، ويزداد تحريماً إذا تضمن توزيع المحرمات كالخمور ولحم الخنزير، وغير ذلك.

وقد سبق بيان حكم عمل المرأة مضيفة في الفتوى رقم: ٦٦٩٣، وحكم توزيع الخمر في الفتوى رقم: ٢٢٣٠، والفتوى رقم: ٣٨٧١.

وعليه، فراتب هذه الوظيفة حرام، لأنه أجر على منفعة محرمة، ولا يغني عنها أن تخصم منه ١٠ أو أكثر أو أقل، وإنما يجب عليها ترك العمل فوراً.

وأما ما استهلكت من هذه الأموال فعفا الله عنه، وما بقي عندها منه فتتخلص منه بإنفاقه في وجوه الخير، فإن كانت فقيرة محتاجة أخذت منه قدر حاجتها، وما بقي تنفقه في أوجه الخير كما مرّ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>