للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من قال لامرأته: اختاري نفسك]

[السُّؤَالُ]

ـ[كانت زوجتي تذهب إلى صديقتها وتحادثها بالهاتف وكنت أنا وزوجتي ذات مرة نتناقش في هذا الموضوع فقلت لها لا تذهبي إليها ولا تحدثيها بالهاتف ثم قلت (اختاري يا أنا يا هي) وحيث إنني قلت هذه الجملة (اختاري يا أنا ياهي) قلتها لأني كنت أعلم ان الطلاق يقع بقولي لزوجتي أنت طالق وكنت أعلم ان قولي لجملة (اختاري يا أنا ياهي) ليس فيها حرج إن شاء الله ولكن علمت بعد حين أن الطلاق يقع كذلك بالكناية فما الحكم؟ هل يقع الطلاق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقولك لزوجتك "اختاري يا أنا يا هي" ليس طلاقاً وإنما هو تخيير، فإن قصدت بهذا اللفظ إثبات الخيار لها فإن شاءت اختارت نفسها، وإن شاءت اختارت بقاءها معك.

ففي هذه الحالة، إن اختارتك أو سكتت فليس بشيء، وإن قالت: أختار نفسي أو أختارها أو أختار أهلي ونوت بذلك تطليق نفسها فهي طلقة رجعية، وهذا مذهب الشافعية وجماعة، وإن قصدتَ اختاري محبتي أو محبتها أو نحو ذلك ولم تقصد تخييرها بين أن تطلق نفسها أو أن تبقى معك فليس ذلك طلاقاً ولا تخييراً، بل هو لغو.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رجب ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>