للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مدى جواز أخذ الرجل راتب زوجته]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا على خلاف مع زوجى وتركت المنزل بعد أن ضربني وأهانني أكثر من مرة وكان يسبني أنا وأهلي بسبب مرتبى يريد أن أضعه كله ولكني وضعت نصفه وهو معي في العمل وأي مشكلة بيننا أجد الكل يعرف تفاصيلها لدرجة كرهت العمل وأصبت بحالة اكتئاب كذلك يريد حقوقه مني في أي وقت وأي مكان حتى في العمل وأنا خائفة منه. أفيدوني.......]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لزوجك أن يسبك أو يهينك لمنافاة ذلك للعشرة بالمعروف المأمور بها شرعا، كما لا يجوز له ضربك إلا فيما أذن به الشرع وبالطريقة المأذونة بها وهي حالة النشوز من المرأة ولم يُجدِ فيها الهجر والوعظ وكان الضرب مفيدا في إزالة النشوز وكان ضربا غير مبرح، وليس له الحق في راتبك لا كله ولا نصفه ما لم يكن شرط عليك ذلك من أجل السماح لك بالخروج للعمل، كما لا ينبغي له إشراك الناس في ما يحدث بينكما من مشاكل لأن ذلك لا يزيد الهوة إلا اتساعا والخلاف إلا تعقيدا.

وأما إن طلب منك حقه الشرعي فيلزمك إجابته إليه ما لم يكن في ذلك ضرر عليك؛ لكن لا يلزمك ذلك في مكان العمل إن كان مكانا عاما لما قد يترتب على ذلك الفعل من الحرج والضرر فليس من المعروف.

وعلى كل فالذي نراه وننصحك به هو الصبر على ما تجدينه من زوجك ومناصحته ومصارحته في ذلك حفاظا على رباط الزوجية، فإن استمر على إساءته إليك وإهانته لك بالقول أو الفعل دون مسوغ شرعي معتبر فلا حرج عليك في طلب الطلاق منه، أو مخالعته برد الصداق ونحوه إليه، ويلزمه إجابتك إلى ذلك فإن أبى فلك رفعه للقضاء لإلزامه بما يجب عليه شرعا، وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦١٢٩١، ٤٢٥١٨، ٣٤٨٥٧، ٧٧٩٤٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>