للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الوصية ببعض الأملاك لبعض الأولاد]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

توفي والدي وترك لنا إرثا عبارة عن شقة بمبلغ ٧٠ ألف جنيه ومنزل بمبلغ ١٥٠ ألف جنيه، لكن قبل الوفاة أوصى أن الشقة لي ونحن ٣ رجال وبنت وأمي، وبعد الوفاة قالت أختي إنها ترث فى الشقة أيضا، فما حكم الدين في ذلك، هل هي ترث في الشقة أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فوصية والدك لك بالشقة تعتبر وصية غير معتبرة شرعاً لأنها وصية لوارث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ... رواه الترمذي وغيره.

وعليه فلا تنفذ وصية والدك إلا بإجازة الورثة لها، ولأختك الحق في المطالبة بنصيبها من الشقة، وانظر الفتوى رقم: ١٠٤٢٩٦، والفتوى رقم: ٢٣١٠٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>