للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الصلاة على الطاولة والسرير]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد رأيت وأنا في عملي بعض الأشخاص يصلون على طاولة ترتفع عن الأرض ٨٠ سم ولا تتسع لأكثر من شخص فهل هذه الصلاة جائزة شرعا. علما أن المكان الذي يصلون فيه طاهر لو صلوا على الأرض؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في الصلاة على مايسمى بالطاولة ونحوها كالسرير ما دامت مستقرة على الأرض غير محمولة، وإنما الخلاف المشهور هو في الصلاة على الشيء المحمول، قال الحطاب رحمه الله تعالى في كتابه مواهب الجليل: وقال ابن عرفة في حد السجود: والسجود مس الأرض أو ما اتصل بها من سطح محل المصلي كالسرير بالجبهة والأنف، انتهى، قال في التوضيح: وأما الصلاة على السرير فلا خلاف في جوازها، قاله في البيان، انتهى.

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: شرط الفريضة المكتوبة أن يكون مصليا مستقبل القبلة مستقرا في جميعها فلا تصح إلى غير القبلة في غير شدة الخوف، ولا تصح من الماشي المستقبل، ولا من الراكب المخل بقيام أو استقبال بلا خلاف، فلو استقبل القبلة وأتم الأركان في هودج أو سرير أو نحوهما على ظهر دابة واقفة ففي صحة فريضته وجهان (أصحهما) تصح، وبه قطع الأكثرون منهم القاضي أبو الطيب والشيخ أبو حامد وأصحاب التتمة والتهذيب، والمعتمد والبحر وآخرون، ونقله القاضي عن الأصحاب، لأنه كالسفينة (والثاني) لا تصح وبه قطع البندنيجي وإمام الحرمين والغزالي، فإن كانت الدابة سائرة والصورة كما ذكرنا فوجهان، حكاهما القاضي حسين والبغوي والشيخ إبراهيم المروزي وغيرهم (الصحيح) المنصوص: لا تصح، لأنها لا تعد قرارا (الثاني) تصح كالسفينة.

والحاصل أنه لا حرج في صلاة هؤلاء الناس على الطاولة المذكورة مادامت ثابتة على الأرض إذا كانوا يستطيعون أداء الصلاة عليها كما أمر الله تعالى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الثاني ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>