للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الطبيب المحرم والطبيب الأجنبي]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يحق لطبيب النساء الرجل أن يقوم بتوليد المرأة المسلمة؟ وهل يجوز لخال المرأة الحامل أن يولدها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يحل للطبيب الرجل أن يقوم بتوليد امرأة إلا إذا لم توجد طبيبة أو قابلة تقوم بذلك، وخشي على المرأة أن يصيبها ضرر لا تحتمله. وقد سبقت الإجابة على مثل هذا السؤال في عدة فتاوى، فانظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: ١٣٧٥٦، ١٩٤٣٩، ٢٣٦٨١، ٣١٤١٩، ٤٧١١٤، ٥٥١٨٧. وعند الاضطرار إلى توليد الطبيب الرجل للمرأة، فلا شك أن الطبيب المحرم مقدم على الطبيب الأجنبي، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٤٣٨٥. فراجعها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الأول ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>