للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إذا فسدت الإجارة واستوفى المستأجر المنفعة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا كنت عارض سيارة في موقع تجاري، وكان الموقع يشترط عمولة عند إتمام البيع وهي ١% أنا بادلت سيارتي بسيارة أخرى فزادني صاحب السيارة الأخرى مبلغا وأخذت سيارته بنية بيعها وبعتها. هل تجب علي العمولة؟ وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان السعر الذي حددته لبيع سيارتك معلوما، واشترط الموقع تلك النسبة منه، فلا حرج، ويلزمك دفع تلك النسبة لأن السيارة قد بيعت فاستحق ببيعها العمولة المشروطة، وأما إن كان سعر السيارة غير محدد واشترطوا دفع تلك النسبة من أي ثمن تحصل عليه فذلك عقد فاسد عند جمهور أهل العلم، لأنها أجرة، والأجرة لا بد أن تكون معلومة، ومن أهل العلم من قال بصحته، وعلى مذهب الجمهور فإنه يجب أن يرجع حينئذ إلى أجرة المثل فليس لأصحاب الموقع سوى ذلك إن كان ما جرى بينكما هو الحالة الثانية.

جاء في الموسوعة الفقهية: إذا فسدت الإجارة واستوفى المستأجر المنفعة، فعند المالكية، والشافعية، والحنابلة، وزفر من الحنفية. يجب أجرة المثل بالغاً ما بلغ أي ولو زاد على المسمى. وعند أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد. يجب أجر المثل بشرط أن لا يزيد عن المسمى إذا كان في العقد تسمية، فإذا لم يكن في العقد تسمية وجب أجر المثل بالغاً ما بلغ.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>