للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا حق للمؤجر في بيع العقار الذي يؤجره لأنه يبيع ما لا يملك]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا عربي مقيم في دولة عربية وأخذت من صديق لي شقة تابعة للإسكان بقيمة ٦ ألف دينار ولم أدفع للإسكان مقابل الأجرة منذ ١٣ عاما، وهذه الجهة لم تطالبني بذلك، وأريد أن أبيع الشقة فهل من حقي البيع وجاء من يشتريها بقيمة أعلى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال أن صديقك لا يملك هذه الشقة إنما هو مستأجر لها من الإسكان، وعلى هذا فلا يجوز لأي منكما بيعها لأن هذا من قبيل بيع الشخص ما لا يملك، وما دفعته لصديقك ليس ثمناً لهذه الشقة، إنما هو ما يعرف ببدل خلو، ولا يجوز إلا إذا كانت الإجارة التي بينه وبين الإسكان خلال مدة محددة تنتهي بنهايتها وتم عقد إجارة لهذه الشقة بينك وبينه خلال هذه المدة، وفي هذه الحالة يجوز لك أن تفعل مثلما فعل مع من يريد استئجار الشقة منك خلال مدة الإجارة المذكورة ولو ببدل خلو أكثر مما دفعت.

والأصل في ذلك أن من استأجر عقاراً أو نحوه فله أن يؤجره لغيره ليستعمله في نفس الغرض الذي استؤجر له العقار أو فيما يكون مثله -أقل ضرراً- وبدل الخلو في هذه الحالة إنما هو جزء من الأجرة المتفق عليها.

وأما إذا كانت الإجارة مؤبدة كما هو الحاصل في بعض البلاد فهي إجارة فاسدة ولو أجازها القانون، والواجب هو رد هذه الشقة لمالكها ودفع أجرة المثل له عن المدة التي قضيتها فيها لأن الإجارة إذا فسدت وجبت فيها أجرة المثل، وفي هذه الحالة لك أن تعود على صديقك بمبلغ الخلو.

وإذا كنت تريد استئجار هذه الشقة فاطلب من الإسكان أن يؤجروها لك خلال مدة محددة، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٩٥٢٨، ٤٨٣٣١، ٤٣٩٧٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رجب ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>