للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفحص الداخلي النسائي ... والصيام]

[السُّؤَالُ]

ـ[١-هل يبطل الفحص الداخلي للعورة الصيام؟

وهل يختلف الحكم إذا كانت السيدة حاملا ويمكن ألا تكون ضرورة؟

وهل يختلف الحكم إذا كان المريض والطبيب من جنسين مختلفين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مجرد الفحص الداخلي للعورة لا يبطل الصيام، لا صيام الفاحص ولا صيام المفحوص، ولا فرق بين كون الطبيب والمريض من جنس واحد، أو من جنسين مختلفين.

أما حكم كشف عورة أحد الجنسين أمام الأخر للتداوي، فسبق في الفتوى رقم: ٤٣٨٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رمضان ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>