للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل حول زكاة المال المرصد للبناء]

[السُّؤَالُ]

ـ[تاريخ ٠٧/٠٥/٢٠٠٧ تم بيع الشقة التي كنت أسكن فيها مع أسرتي بمبلغ ٥٠,٠٠٠ دينار ليبي تم إيداع المبلغ بحسابي بالمصرف بتاريخ ٠٨/٠٧/٢٠٠٧ تم سحب مبلغ ٤٣,٠٠٠ دينار ثمن قطعة رض تم شراؤها

بتاريخ ٢٥/٠٨/٢٠٠٧ تم سحب مبلغ ٤,٠٠٠ دينار لعلاج زوجتي بتونس أصبح المبلغ ٣,٠٠٠ دينارا

بتاريخ ٢٥/٠٩/٢٠٠٧ تم إيداع مبلغ ٥,٠٠٠ دينار تسوية مرتب من عملي.

بتاريخ ٠٥/٠١/٢٠٠٨ تم إيداع مبلغ ١,٠٠٠ دينار من مرتبي.

تم المبلغ ٩,٠٠٠ دينار.

بتاريخ ٠٦/٠١/٢٠٠٨ تم إيداع مبلغ ٦,٠٠٠ دينار ثمن قطعة ذهب لزوجتي لغرض تجميع مبلغ لغرض بناء قطعة الأرض، المبلغ الآن بحسابي هو ١٥,٠٠٠ دينار ليبي

السؤال كم قيمة الزكاة في هذه الحالة التي يجب أن تدفع؟

جزاكم الله خيرا وإن شاء الله في ميزان حسناتكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا إلى أن حساب حول الزكاة إنما يعتبر شرعا بالسنة القمرية وليس بالتاريخ الميلادي، وبالإمكان الرجوع إلى التقويم الزمني المعتمد لمعرفة التاريخ الهجري الموافق للتاريخ الميلادي بالنسبة لبداية حول زكاتك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٠٥٥٠.

ثم إن الأرض المشتراة إن كانت لغرض البناء ـ كما هو واضح من السؤال ـ فلا زكاة فيها وإن كانت للتجارة فتزكى زكاة عروض تجارة حيث تقوَّم كل سنة عند تمام حولها ثم تخرج زكاتها إن كان ثمنها نصابا، وراجع فى ذلك الفتوى: رقم ١٨٣١٤.

ولا زكاة في المبلغ المستهلك في علاج زوجتك، أما ما بقي من ثمن الأرض فإن كان يبلغ النصاب وهذا هو الحاصل وحال عليه الحول فإنه يجب أن يزكى وحوله يبدأ من يوم بيع الأرض لأنه اليوم الذي ملك فيه المال، والنصاب هو قيمة خمسة وثمانين جراما من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة فبأيهما بلغ هذا القدر وجبت زكاته، والواجب إخراج ربع العشر.

وأما المبلغ الأول والثاني الكائنان من الراتب فإن شئت جعلت لكل منهما حولا مستقلا فتزكيه إذا حال حوله وكان نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عنده وإن شئت جعلت حولهما حول المبلغ الأول الباقي من ثمن الشقة وهو ثلاثة آلاف فتزكي الجميع عند حول المبلغ الأول وتكون قد قدمت زكاة المبلغين المذكورين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٣٩٢٢.

والمبلغ الذي هو ثمن قطعة الذهب فإن كان لزوجتك فله حول مستقل فإذا مضى حوله مكتملا نصابا قبل صرفه في البناء فتجب زكاته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>