للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من اشترى شهادة للحصول على ترقية]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد: ما حكم الذي اشترى شهادته الدراسية بشأن الترقية هل راتبه الذي يتقاضاه حرام كله أم الزيادة فقط، حيث

أني أفتيته بأن راتبه حرام كله ولست متأكداً من الفتوى، هل علي ذنب في ذلك؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن شراء الشهادات يعد في الأصل من الغش المحرم، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٩٤٨٨، ١٩١٨٩، ٢١٣٢٠، ٢٤٣٣١، ٢٣٤٧٠ فليرجع إليها ففيها حكم تزوير الشهادات، وحكم المال الحاصل من وظيفة حصل عليها صاحبها بشادة مزورة، أما الراتب الذي كان يأخذه مقابل الشهادة الصحيحة التي هي أدنى منها فليس بالحرام.

فما أفتيت به السائل خطأ، وعليك أن تتوب إلى الله من القول عليه بغير علم، وكان الواجب عليك أن تسأل قبل أن تتكلم، وراجع لزاماً الفتوى رقم:

٣٩٨٤، والفتوى رقم: ١٤٥٨٥، والفتوى رقم: ١٦٥١٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>