للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يدخل النمل في الصيد البري الممنوع منه المحرم]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندما كانت أمي ذاهبة للحج كانت تأكل خبزا وفيه دهن، وبدون ما تشعر مشى على يدها سمسوم (نملة) ، فلم تنتبه وحركت يدها الأخرى على الأولى فماتت الذرة (النملة) ، فما الحكم وما الكفارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يلزم أمك شيء في هذه الحالة، إذ أن المنهي عنه قتل الصيد في حال الإحرام، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ [المائدة:٩٥] ، والمراد بالصيد هنا البري الوحشي المأكول اللحم، أما غيره مثل النمل فلا يلزم فيه شيء، والعلة أنه لا قيمة له وليس بصيد فلا يدخل تحت قوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ [المائدة:٩٦] ، وراجع الفتوى رقم: ٣٨٧٨٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>