للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تطلب الطلاق بشكل مستمر، وتصر على حضانة بنتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي تطلب الطلاق بشكل مستمر، وأرغب في معرفة حضانتي لابنتي عن طريق القضاء السعودي، عمرها أربع سنوات ونصف، وسبب اهتمامي بابنتي أن الأم غير مبالية بها، وهي مصرة على أخذها معها نكاية بي، وتهددني بذلك لأنه ليس لي أهل، وأنا صابر على حياتي مع زوجتي لأجل البنت أرغب في أن تحيا حياة طبيعية ولا يؤثر عليها شيء من ذلك؟

أرجو من الله العلي القدير ثم منكم إرشادي إلى الطريق الصحيح وكيف أطلق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنود أن ننبه أولا أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق لغير عذر شرعي يسوغ لها ذلك، قد سبق ذكر ذلك بدليل بالفتوى رقم: ١١١٤، وإذا أصرت المرأة على طلب الطلاق من غير سبب فهي امرأة ناشز، ويمكن لزوجها أن يتبع معها خطوات علاج النشوز، والتي بينها الشارع الحكيم، وقد ذكرناها بالفتوى رقم: ٩٩٠٤.

وننصح بالحرص على الصلح قدر الإمكان؛ لأن الطلاق إذا وقع قد يكون له أثر سيئ على تربية هذه البنت. وينبغي أن تذكر الأم بذلك، وإذا أصرت على طلب الطلاق فلك أن تطلقها، وإن لم تكن أنت المضر بها، فلك أن تمتنع عن تطليقها حتى تفتدي منك، وراجع الفتوى رقم: ٦٣٨٢٨.

وأما حضانة الأولاد في حال افتراق الزوجين فالأصل أنها للأم ما لم تتزوج أو يقم بها مانع شرعي يسقط عنها الحضانة. وراجع الفتوى رقم: ١٠٢٣٣.

وعلى تقدير أنه لم يثبت وجود ما يمنعها حقها في الحضانة فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يمكنك أن تشترط تنازلها عن الحضانة عوضا عن طلاقها. وجمهور أهل العلم على خلاف ذلك كما بينا في الفتوى رقم: ٧٢٠١٨.

ولا يجوز لمن له حق الحضانة من الأبوين منع الآخر من رؤية المحضون كما ذكر ذلك الفقهاء، وانظر الفتوى رقم: ٩٧٠٦٨.

واعلم أننا نحن في مركز الفتوى بموقع الشبكة الإسلامية، وهذا الموقع تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، ولا علم لنا بالإجراءات المتبعة في المحاكم السعودية وبأي الأقوال سيقضي القاضي الشرعي هناك، فينبغي أن تتوجه بالسؤال إلى الجهة الشرعية بالسعودية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>