للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دفع الصندوق ثمن الأجهزة على أن تسدد بفائدة]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدينا في مصر ما يسمى بجمعية رجال الأعمال أو الصندوق الاجتماعي وهي تعطي قروضا بفائدة غير أنها لا تعطي أموالا ولكنها تقوم بمساعدة من يريد إقامة مشروع ما بأن تشتري له ما يريد من أجهزة وماكينات أو ما شابه ذلك خاصة بالمشروع على أن يسدد تلك الأموال بفائدة محددة، فما رأي الإسلام في ذلك.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الاقتراض بالفائدة حرام شرعا لأنه ربا، ولا فرق بين أن يكون المقرض شخصا أو بنكا أو هيئة أو جمعية أو نحو ذلك من الأسماء.

كما لا فرق بين أن يأخذ المقترض هذا القرض مباشرة بيده أو يدفع عنه إلى جهة ما ليقوم هو بعد ذلك بسداده، والبديل الشرعي لهذا القرض الربوي هو أن يقوم بين الجمعية وبين الشخص الذي يريد إقامة المشروع عقد مرابحة للآمر بالشراء، وراجع تفاصيل هذا العقد في الفتوى رقم: ٤٥٨٥٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>