للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم كشف الوجه أثناء التدريب بحضرة الرجال أو للضرر]

[السُّؤَالُ]

ـ[شيوخنا الأفاضل، بارك الله فيكم وفي جهودكم وجزاكم عنا كل خير..

أنا طالبة جامعية في السنة الثالثة، وجامعتنا للبنات فقط ولكن جل الدكاترة من الرجال وأنا متنقبة ولله الحمد، لكن منذ فترة صرت أشكو من آلام في رأسي وعند زيارة الطبيب تبين أن لدي مشكلة ما.. الحاصل أن الألم يزداد مع لبسي النقاب وصرت أفقد التركيز أثناء المحاضرات، وكثر النسيان، وألم رأسي لم أعد أطيقه فكرت أن أستبدل النقاب بغيره كأن أغطي وجهي كاملا وفي هذا لا أربط رأسي، لكن تصعب عليّ الكتابة والرؤية، فهل يجوز لي أن أخلع النقاب في هذه الحالة؟ كما أن لدينا يشترط عدم لبس النقاب أثناء التدريب في المستشفى، وهذا ما يتطلبه تخصصي.. فما الحل حينها؟

شكرا، جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أن تغطية الوجه واجبة على الراجح من أقوال العلماء كما بينا بالفتوى رقم: ٥٢٢٤، ولا يلزم تغطيته بالنقاب، بل يكفي ما يتحقق به المقصود، فإن كان النقاب يحصل لك منه ضرر فيمكنك تغطية وجهك مع إبراز العينين لتتمكني من الرؤية والكتابة، ولا يلزم ربط الرأس إن كان عليه ما يستره، وكشف الوجه بالكلية لا يجوز وليس هنالك ضرورة أو حاجة تدعو إليه.

وأما كشف الوجه أثناء التدريب بحضرة الرجال الأجانب فلا يجوز أيضا، وينبغي أن تحاولي إقناع الإدارة بالموافقة على التدريب مع تغطية الوجه، فإن وافقوا فالحمد لله، وإن أصروا على الرفض وكنت في حاجة إلى هذا التدريب فلا حرج عليك في كشف وجهك للحاجة، وعليك أن تجتنبي مواجهة الرجال ما أمكنك ذلك، ولا تجعلي على وجهك شيئا مما تتزين به النساء، فإذا زالت الحاجة رجعت إلى الأصل وهو تغطيته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رمضان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>