للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل تعتبر من تأخذ مانعا للحمل ناشزا وهل يسوغ طلاقها لذلك]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا تناولت الزوجة حبوب منع الحمل من غير علم زوجها وتم اكتشاف ذلك، فهل تعتبر ناشز شرعا؟ وإذا أراد الزوج تطليقها لهذا السبب فهل عليه النفقة والمؤخر.؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة استعمال حبوب منع الحمل إلا برضا زوجها لأن النسل من أعظم مقاصد الزواج وهو حق لهما، أما أنها تعد ناشزا لأجل ذلك فلا، ولا ينبغي للزوج طلاقها لأجل هذا، لأن فعل الطلاق شأنه عظيم، ولا يكون إلا لحل نهائي لمشاكل بين الزوجين لا يمكن علاجها إلا به بعد فشل كافة الأساليب الشرعية المبينة في الكتاب والسنة، أما النفقة إذا طلق فإن كان طلاقا رجعيا فعليه النفقة والسكنى، والاختلاف مشهور بين العلماء من أيام الصحابة إلى اليوم، وهذا الخلاف في حالة الطلاق البائن، أما المؤخر فإنه يدفع لها على أي حال ويتعين بالطلاق، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٢٠٩٥، ٦٥١٣١، ١٢٢٧٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>