للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تنقطع الزوجية بموت أحد الزوجين]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل قال لزوجته أنت علي حرام إن تزوج ابنك من فلانة ومات الرجل فما موقف الزوجة إن تزوج الابن بتلك الفتاة؟ وهل يعد زواجه منها عقوقا لوالديه علما بأن الأم أيضا غير راضية عن هذه الزيجة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الزوجية تنقطع بموت أحد الزوجين وعليه فلو تزوج ابنها بتلك المرأة فلا أثر لتحريم الزواج لأن العلاقة بينهما انقطعت بموته، ولا ينبغي لأمه أن تمنعه من الزواج بتلك الفتاة إذا كانت ذات دين وخلق، وليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريدها، وإذا امتنع لا يكون عاقاً فإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر طبعه عنه مع القدرة على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح بذلك أولى فأين أكل المكروه ساعة وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذي صاحبه ولا يمكنه فراقه، وعلى الولد أن يحاول إقناع أمه بذلك وأن يسعى في إرضائها فإن أصرت على رأيها فالأولى له ترك الزواج من هذه الفتاة براً وإحساناً إلى أمه، أما إذا لم تكن ذات دين وخلق

فلا ينبغي له الزواج منها ويعتبر عاقاً لوالديه إن فعل ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ محرم ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>