للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يلزم التائب تجاه من زنى بهن]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين.. والصلاة والسلام علي نبينا محمد رسول الله وعلى صحبه أجمعين.. الحمد لله الذي هداني للحق إذ كنت أعصي الله.. وكنت أتبع الفاحشة والآن وقد تبت لله عز وجل، بقي عندي حيرة، وسؤالي هو: كنت أزني مع أكثر من فتاة وكنت أعد بعضهن بالزواج لأجل أن يزنين معي، والآن وبعد أن تبت لله توبة نصوحا طلبت منهن أن يسامحنني لأنني ظلمتهن، ولكن اثنتان منهن رفضتا أن يسامحنني إلا بشروط، واحدة طلبت الزواج وأخرى طلبت مبلغا ماليا كبيرا جداً لا أقدر عليه، مع العلم بأن التي طلبت الزواج قد زنت وفقدت عذريتها من قبل أن أعرفها ولا أستطيع الزواج بها لأني متزوج، فهل ظلمي لهن حق علي يجب أن أسدده يوم الحساب ويأخذن من حسناتي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحمد لله الذي منّ عليك بالتوبة ورزقك الرجوع والإنابة إلى طريقه، ونسأله سبحانه أن يرزقك الثبات على طريق العفة والطهارة إنه سبحانه كريم، أما بالنسبة لهؤلاء النسوة اللاتي زنيت بهن فلا يجب لهن عليك شيء طالما وقع الزنا بمطاوعتهن، فقد نص العلماء على أن الزانية المطاوعة لا شيء لها، جاء في زاد المعاد لابن القيم: وإنما لم يجب (المهر) للمختارة (للزنا) ، لأنها باذلة للمنفعة التي عوضها لها، فلم يجب لها شيء، كما لو أذنت في إتلاف عضو من أعضائها لمن أتلفه. انتهى بتصرف يسير.

وجاء في كتاب الكافي في فقه الإمام أحمد: ولا يجب المهر للمطاوعة على الزنا، لأنها باذلة لما يوجب البدل لها، فلم يجب لها شيء -كما لو أذنت في قطع يدها. انتهى.

وعليه فلا يلزمك الزواج بمن طلبت الزواج ولا يلزمك دفع المال لمن طلبته.. لكن إن كنت قد أغريتهن أو بعضهن بالزنا فهذا ذنب يجب عليك التوبة منه إلى الله جل وعلا، ويجب عليك أن تشتغل بمداومة التوبة والإكثار من الأعمال الصالحة المكفرة وقطع علاقتك تماماً بهؤلاء النسوة لأن الشيطان قد يزين لك الأمر فتتحدث إليهن بدافع طلب السماح والعفو فلا يزال بك حتى يوقعك في الخطيئة مرة أخرى، فكن حذراً من عدوك بصيراً بحيله ومكره، وقانا الله جميعاً شره ومكره, وراجع للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٦٣٨٤، ٢٧٣١٤، ٤٤٣٤٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رمضان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>