للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا بد من موافقة المخول بالإذن لأخذ الراتب الذي نزل بطريق الخطأ]

[السُّؤَالُ]

ـ[أخذت إجازة بدون مرتب لمدة شهرين من العمل لظروفي، ووافقت الشركة على هذه الإجازة، وأخدت الشركة بالأمر في الشهر الأول ولم يتم إعطائي الراتب للشهر الأول، أما في الشهر الثاني فقد أعطوني راتبا وذلك نتيجة لخطإ أحد الموظفين ونبهتهم عليه، ولكن لكي لا يتم الإضرار بالموظف الذي قام بذلك لم يتم سحبه مني، وقالو لي تصرفي فيه، مع أن الراتب ليس من حقي لأني لم أشتغل فيه، أفيدوني بما أفادكم الله، كيف يمكنني أن أتصرف في هذا الراتب، مع العلم بأنه لا يمكن إرجاعه للشركة وذلك للسبب المذكور أعلاه، جزاكم الله خيرا أفيدوني، أحس الراتب مثل الثقل على قلبي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أخذ راتب الشهر الثاني لأنك قد حصلت على إجازة بدون راتب، لكن إذا أذن لك المخول بالإذن من جهة الإدارة بأخذ الراتب المصروف بطريق الخطأ فيجوز لك أخذه، لأنه بحكم الهبة الصادرة ممن هو أهل لها فجازت كسائر الهبات، أما إذا كان من أذن لك غير مخول بمثل هذا القرار، فلا يجوز لك أخذ الراتب، ويجب عليك أن تردي هذا الراتب إلى جهة عملك، أما كون رد الراتب سيتسبب بالضرر على الموظف المخطئ فيمكنك الاحتيال ورد الراتب بطريقة لا تضره.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: ٥٠٤٠٤، ٥٤٦٠٨، ٦٢٠٣٣. .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>