للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[توفي عن أم وزوجة وذكرين وسبع إناث، ثم ماتت أمه]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل توفي عن أم وزوجة وعدد ٢ من الذكور، وعدد ٧ من الإناث، في نهاية السنة التي توفي فيها ماتت والدته ولم يسبق أن تم توزيع التركة في حياة والدته، ميراثه يتمثل في منزل تبلغ قيمته ٧٥٠.٠٠٠ ألف ريال وأرض تبلغ قيمتها ٣٠٠ ثلاثمائة ألف ريال، مع العلم بأنه حين وفاة والدته كان له أخ شقيق على قيد الحياة، أرجو التفضل بإيضاح طريقة توزيع الميراث بين المستحقين حسب الحالة الموضحة أعلاه؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن انحصر الورثة فيمن ذكر فإن تركة هذا المتوفى تقسم على النحو التالي:

للأم سدسها وذلك لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَد ٌ [النساء:١١] ، وللزوجة الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:١٢] ، وباقي المال بين أولاده للذكر سهمان، وللأنثى سهم.

ثم إن نصيب الأم إذا توفيت يأخذه ابنها الذي كان حياً عند وفاتها إذا لم يكن لها قرابة غير من ذكروا، وإن توفي هذا الابن وكان شقيقاً للابن المتوفى ولم يكن له ورثة غير المذكورين فإن ماله يكون بين ابني أخيه ذينك، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>