للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم استخدام الدمى في شرح كيفية تغسيل وتكفين الموتى]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مطلوب مني شرح مفصل أمام الطلبة عن كيفية تغسيل الميت وتكفينه سؤالي: هل يجوز أن أستخدم دمية (مونيكير) مجسم إنسان بلاستيك مثل الذي يعرضونه في محلات بيع الملابس الجاهزة؟

أرجو إفادتي مع الدليل.

وجزاكم الله عني خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز استخدام مثل هذه الدمى في شرح كيفية تغسيل وتكفين الميت، لعموم الأدلة التي تحرمها، فراجعها في الفتوى رقم:

٢٣٤٨٠

ويمكنك الاستعاضة عنها بما ليس فيه رأس، فقد جاء عن ابن عباس: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فليس بصورة أخرجه البيهقي في الس نن، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة.

ومثله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الصورة الرأس، فكل شيء ليس له رأس فليس بصورة أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>