للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما قارب الشيء أعطي حكمه]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حلفت يمين طلاق قلت (عليّ الطلاق) سأشتري قميصا نفس هذا وكنت أقصد لونه واشتريت القميص فعلا، ولكنني غير واثق من درجة لونه ومطابقته تماما، قد يكون (فاتحا أو غامقا) قليلا فهل وقع اليمين؟ وماذا أفعل حتى لا يقع اليمين؟ حلفت دون نية بل خطأ لسان ماذا أفعل؟ سوف أعود لزوجتي بعد١٣ يوما؟ شكراً جزيلا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دمت قد اشتريت قميصاً مثل الذي حلفت عليه أو قريباً منه فنرجو أن يكون ذلك وفاء ببر يمينك -إن شاء الله-، لأن الاختلاف القليل أو عدم المطابقة التامة لا يضر في هذه الحالة إن شاء الله تعالى، فالعلماء يقولون في القواعد الفقهية "ما قارب الشيء أعطي حكمه"، أوما قارب الشيء يأخذ حكمه".

وهذه القاعدة أعملها العلماء في العبادات وفي المعاملات.

والذي عليك الآن هو أن تستغفر الله تعالى ولا تحلف بالطلاق فتعرض عصمتك للخطر وتحرج نفسك بما لا يرضي الله تعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>