للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم العمرة بتذكرة سفر على حساب الدولة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشرع في أداء العمرة علماً بأن تذكرة السفر على حساب الدولة عن طرق أحد المسئولين ومن الأقرباء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا مانع من أداء العمرة على حساب الدولة وبواسطة أحد الأقرباء إذا لم يعلم أن في ذلك غشا وتحايلا على الأموال العامة، أما إذا لم يكن الآخذ لهذا المال مستحقا له وأخذه بغير وجه حق فالعمرة صحيحة، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويرد المال المأخوذ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>