للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأذان والإقامة مستحبان للمنفرد]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد:

هل يجوز أن يؤذن المصلي إذا دخل في مسجد وأراد الصلاة المفروضة علما أنها قد فاتته صلاة الجماعة

أفتونا يرحمكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيستحب لك إن صليت منفرداً أن تؤذن وتقيم ولو كنت في مسجد قد أديت فيه صلاة الجماعة، لكن الأولى أن لا تجهر بالأذان إن كنت في مسجد، وإن صليت بغير أذان ولا إقامة صحت صلاتك. وانظر الفتوى رقم:

٦٩٥٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>