للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يزوج الأخ أخته]

[السُّؤَالُ]

ـ[أود الارتباط بانسانة تفهمني وأفهمها، وتعارفنا من أوله يعلم به أخوها، ومستحيل أن يوافق أهلها لأنهم يريدون لها زوجا ذا أموال وصفات أخرى لا تتوفر عندي، خطبتها من أخيها فوافق، في نيتنا كتب الكتاب على سنة الله وتثبيته رسميا بدون علم أهلها حاليا ريثما يمر الوقت ونخبرهم.فما رأيكم أفيدوني.. طبعا مجرد أفكار حتى الآن لم نقم بأي شيء..جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان أخو هذه البنت هو وليها بأن كان أبوها قد مات أوله ما يمنعه من الولاية على ابنته وقبل زواجك من أخته وهي راضية فلا إشكال في جواز القدوم على هذا النكاح لصحته شرعا. أما إن كان ولي هذه البنت أباها فلا يجوز الزواج من تلك الفتاة إلا برضاه، إلا إذا ثبت عضل من هذا الأب وكنت صاحب دين وخلق، فحينئذ يجوز للفتاة رفع أمرها للقاضي ليزوجها لك. وراجع للأهمية الفتوى رقم: ٣٢٤٢٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الثاني ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>