للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ماتت عن بنتين وشقيقة وإخوة لأب]

[السُّؤَالُ]

ـ[السادة الأفاضل ... تحيه طيبة وبعد: (لي استشارة في شأن الميراث)

توفيت حماتي (والدة زوجتي) منذ أيام ولها شقة بإحدى المدن الجديدة مناصفة بينها وبين زوجها المتوفى منذ أربع سنوات (وهو الزوج الثاني لها بعد وفاة الأول) ، ونحن نعلم أن حقها هو نصف الشقة بالإضافة لحقها في الميراث من النصف الآخر من نصيب زوجها، علماً بأن له أبناء (بنون وبنات) من زوجة أخرى، كما لوالدة زوجتي هذه بنتان فقط وهما من الزوج الأول لها كما أن لها شقيقة، وشقيق متوفى وله ابنه ولها أربعة إخوة رجال من الأب فقط، فأرجو الإفادة من حيث توزيع الأنصبة فى هذا الميراث؟ وجزاكم الله عنا خيراً إن شاء الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الأحياء من أقارب أم زوجتك الذين توفيت عنهم هم: ابنتاها، وشقيقتها، وأبناء شقيقها المتوفى، فإن الوارث منهم: هو البنتان والأخت الشقيقة فقط، ولا شيء لأبناء شقيقها ولا لإخوتها لأب، وتفصيل ذلك أن للبنات الثلثين فرضاً لتعددهن، كما قال الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:١١} ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:.. اعط ابنتي سعد الثلثين. رواه أحمد والترمذي.

وأما الثلث الباقي بعد فرض البنات فهو للشقيقة تعصيباً، كما قال ابن عاصم المالكي في التحفة:

والأخوات قد يصرن عاصبات * إن كان للميت بنت أو بنات

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شعبان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>