للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم أخذ العامل عمولات مقابل ما اقتطع من راتبه ظلما]

[السُّؤَالُ]

ـ[قمت بالتعاقد مع رجل أعمال في دولة عربية براتب معين والتزمت بكافة الشروط إلا أن صاحب العمل لم يلتزم بالراتب وقام بقطع ربع الراتب تقريبا فما الحكم إذا أخذت ما نقص من راتبي فى صورة عمولات من العملاء دون الضرر بمصلحة صاحب العمل، مع العلم بأنني طالبته براتبي أكثر من مرة ومع العلم بأن الراتب الذي أحصل عليه لا يكفي لمصروفات الشخص العادي وإيجار مسكنه ومصروفات أولاده وأهله، ومع العلم بأن هذا الشخص إذا علم بهذا العمل سيقوم بإيذائي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على صاحب العمل تسليم الأجرة كاملة غير منقوصة للعامل إذا وفى بعمله، وإذا امتنع أو جحد أجرته أو بعضها فللعامل الحق في شكايته ومقاضاته إلى من ينصفه، فإن لم يك ذلك ممكناً جاز له الاستيلاء على مال صاحب العمل بقدر حقه، وحقه هنا هو أجرته المتفق عليه فقط بغض النظر عن قلتها أو كثرتها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٨٨٧١.

وأما التوصل إلى هذا الحق بأخذ عمولات من العملاء فينظر إن كانت هذه العمولات لازمة للعملاء بموجب العقد (بيعاً، شراء) فهي من مال صاحب الشركة، وقد سبق حكم الأخذ من ماله في مسألة الظفر المذكورة في الفتوى المحال عليها ... وإما إن كانت غير لازمة للعملاء فلا يجوز للعامل أخذ شيء منها لأن حقه عند صاحب العمل وليس العملاء، علماً بأنه إذا انقضت مدة الإجارة التي اتفق فيها على الأجرة السابقة فليس للعامل عندئذ إلا أن يتوقف عن العمل أو يرضى بالراتب الجديد الأقل من الراتب الأول، وإن لم يتوقف فإنه يعتبر راضياً موافقاً على الراتب الجديد وعليه فلا يجوز له أخذ ما زاد عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>