للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا تأثير على قسمة الميراث بفارق السن أو العمل]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل له ٣ أبناء ٢منهم يشتغلان مع أبيهم والآخر صغير لا يشتغل معهم، فكيف يقسمون التركة بعد وفاة والدهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي حالة وفاة الرجل عن أبنائه الثلاثة فإن تركته تقسم بينهم على التساوي، فتوزع ثلاثة أسهم بقدر رؤوسهم لكل واحد منهم سهم، ولا تأثير على القسمة بفارق السن أو العمل أو غير ذلك، هذا إن كانوا وحدهم ليس معهم صاحب فرض من زوجة أو أبوين، فإن كان معهم صاحب فرض أخذ فرضه أولاً، وما بقي بعد صاحب الفرض يقسم على الأبناء كما ذكرنا.

وهذا كله بالنسبة للتركة، أما بالنسبة لعملهم معه فتنظر فيه الفتوى رقم: ٥٣١٤٧.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الأولى ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>