للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[توفي عن بنتين، وابنة ابن، وابنة ابن ابن، وابن ابن ابن]

[السُّؤَالُ]

ـ[مسألة في الحجب والتعصيب: هلك هالك وترك بنتين، وابنة ابن، وابنة ابن ابن، وابن ابن ابن فما نصيب من يرث؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه التركة توزع على النحو التالي: ثلثاها للبنتين، لقوله تعالى: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) [النساء:١١] .

والباقي يأخذه ابن ابن الابن وبنت الابن - عمته - وبنت ابن الابن تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء:١١] .

والولد شامل للأنثى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ربيع الأول ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>