للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إصابة الجورب بالبلل لا يمنع من صحة المسح عليه]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم المسح على الجورب في حالة ما إذا ابتل هذا الجورب, بمعنى أن المرء لبس نعلا مبتلا بالماء وهو لا يدري فابتل جوربه فما حكم المسح على هذا الحال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمسحُ على الجوربِ مشروعٌ عند أحمد وجماعةٍ من أهل العلم، وهو قول أحدَ عشر من الصحابة, لأن الجورب كالخف سواء بسواء.

ولا حرجَ في المسح على الجورب وإن كان مبللاً بالماء، ولا نعلمُ أحداً من أهل العلم قالَ إن إصابة الخف أو الجورب بالبلل مانغٌ من صحة المسح عليه, وليس البلل الذي يُصيب الخف بحائل دون وصول الماء الممسوح به إلى الخف. وانظر الفتوى رقم: ٥٧١٩١، والفتوى ورقم: ١١١٣٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>