للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[درج الفقهاء على إطلاق اسم الفجر على الرغيبة والصبح على الفريضة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الفرض هي صلاة الصبح أم صلاة الفجر؟ فنحن نصلي الصبح فرضا، والفجر سنة، وهل العكس هو الأصح؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أنه إذا دخل وقت صلاة الفجر بتبين الفجر الصادق، فالمشروع للمسلم أن يصلي أولا ركعتين بنية سنة الفجر وتسميان رغيبة الفجر وتسميان أيضا ركعتي الفجر، وهما سنة مؤكدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليهما سفرا وحضرا. وليستا فرضا.

فإذا فرغ المصلي من صلاة الرغيبة صلى ركعتين فريضة الفجر وتسميان أيضا بالصبح، فالصبح والفجر اسمان لمسمى واحد وهما ركعتا الفريضة، وانظر للفائدة الفتوى رقم: ٢٩٤٧١، وفيها بينا أن كثيرا من الفقهاء درجوا على إطلاق اسم الفجر على الرغيبة والصبح على الفريضة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>