للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جواز مس المصحف للحائض عند الحاجة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للحائض مس القرآن الكريم أو قراءته وإذا كانت طالبة تدرس بمدرسة للقرآن فهل يجوز لها مسه أو قراءته إن كانت تستحي أن تراها الطالبات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقراءة القرآن في حق المرأة الحائض محل خلاف بين أهل العلم حول الحرمة والإباحة.

وممن قال بإباحة القراءة لها مالك وهو رواية عن أحمد والشافعي، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وتفصيل المسألة في الفتوى رقم: ١٢٨٤٥ كما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية ومحققو مذهب مالك جواز مس المصحف للحائض عند الحاجة إلى ذلك، وهذا هو الذي نرى رجحانه كما في الفتوى رقم: ٣٣٨٠٦. والأحوط أن يكون اللمس بواطة حائل كقفاز مثلا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>