للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قضاء الفوائت يمكن في أي وقت]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نويت إن شاء الله قضاء ما فاتني من صلوات وقررت أن أفعل ذلك وقت السنن للصلوات لأني لا أريد أن يعرف أحد أني أقضي ما فاتني من صلوات فهل يجوز أن أقضي مثلا صلاة العصر في وقت السنة البعدية للظهر؟ أو أقضي صلاة المغرب وقت السنة البعدية للعشاء؟

جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلك أن تقضي ما فاتك من الصلوات في أي وقت كان، كأن تقضي فوائت ثلاثة أيام أو أكثر بعد صلاة الفجر أو العصر في وقت واحد، أو في أوقات متفرقة.

وانظر الفتوى رقم: ٢٦٢٧٥، والفتوى رقم: ٢٥٦٠٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>