للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عضل الولي ورفع الأمر إلى المحكمة]

[السُّؤَالُ]

ـ[يا سيدي الفاضل أنا بالسعودية وأحب إنسانة أريد أن أتزوجها وأبوها رافض ومحكمة المدينة التي أنا فيها لا تحكم إلا بعد عدة جلسات بالشهور مما يصعب علي أنا والبنت التي أريد، وفكرت أن أسافر ليزوجنا قاض بأي محكمة فأريد أن أعرف إن خرجنا إلى مدينة أخرى كم مدة المحكمة وكيف العمل حتى نتزوج على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله كل خير ورقمي لأي شيخ يريد أن يساعدني ٠٥٠٢٩٤٠٤٣٨]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم بارك الله فيك أن الولي شرط لصحة النكاح، وفي حال عضله بغير عذر مقبول، يلجأ إلى القاضي ليزوجها أو ينقل ولايتها إلى غيره، قال في الموسوعة الفقهية: وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا دعت المرأة إلى الزواج من كفء أو خطبها كفء وامتنع الولي من تزويجه دون سبب مقبول، فإنه يكون عاضلاً لأن الواجب عليه تزويجها من كفء.

فلا بأس برفع أمر الولي إلى المحكمة في هذه الحالة، ولا تشترط محكمة المدينة التي تسكن فيها فيمكن الذهاب إلى غيرها، ما لم يكن فيه سفر، بالنسبة للفتاة بغير محرم، ولكن ننصحك بمحاولة إقناع الوالد، وتوسيط أهل الخير والفضل لإقناعه، لأن الزواج بغير رضا الوالد وإن حكم به القاضي ربما يترتب عليه مفاسد أعظم، أقلها قطع الأرحام، فإذا أبى الولي فابحث عن امرأة أخرى، فالدنيا مليئة بالنساء، وستجد المرأة المناسبة إن شاء الله وتحبها كما أحببت هذه.

وعلى كل حال، فهذه الفتاة قبل العقد الشرعي عليها أجنبية منك لا يجوز لك الخلوة بها ولا الدخول عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>