للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تشقير الحاجبين جائز بشروط]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم تشقير الحاجبين عند فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان المسؤول عنه صبغ الحاجبين حتى يكون لونهما أشقر فإن حكمه الجواز، ما لم يكن فيه تدليس على الخاطب أو تشبه بالكفار، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ١٥٥٤٠، والفتوى رقم: ٢٠٤٩٤، والفتوى رقم: ٣٢١٨٩.

ولم نقف على فتوى للشيخ ابن باز رحمه في هذا الموضوع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>