للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الأرباح وأجرة العامل في الشركة الفاسدة]

[السُّؤَالُ]

ـ[وصلني رد على السؤال برقم الفتوى ١١١١٣٢ والسؤال عن ردكم فى الاحتمال الثاني وقولكم بأن العقد كان محرما ويجب فسخة فما موقف الشرع من المال الذي كنت آخذ من العقد الباطل والذي كنت لا أعلم أنه حرام فما مصير هذا المال الذي أخذته وطبعا صرف على أولادي، وكيف وإذا لم يخبرني ابن خالي بحقيقة المال الذي عنده الآن فهل خسر حقاً أو حسب قولكم سلم من الخسارة، وأنا أعلم أنه ما زال يعمل ولكن متعسر فما معيار الخسارة فى رأيكم وهل إذا وافق على رد رأس المال، فهل يجوز الرد على أقساط شرعاً وقد يكون فى ذلك من ضرر لتأخير المبلغ علي لأنه ربما رد على سنين، وللعلم هو الآن لا يعطيني أي شيء عن المال ولا من رأس المال؟ وجزاكم الله عنا الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا ظهر أن عقد الشركة الذي كان بينك وبين ابن خالتك كان على أن يدفع لك مبلغاً محدداً، فالواجب في هذا العقد أن يتم فسخه وذلك برد رأس المال، فإن كان العامل قد شرع في العمل كان الربح لصاحب المال والخسارة عليه وللعامل أجرة مثله، وعلى هذا فالحكم ينبني على واقع الحال، فإذا كان ابن خالك قد عمل في هذا المال وربح فيجب أن يرد إليك رأس المال والأرباح كلها ويكون له أجرة مثله، وإن كان قد خسر فالخسارة من رأس المال، وإن كان قد تصرف تصرفاً غير مأذون له فيه فإنه يضمن، وإن كان ابن خالتك لا يستطيع رد رأس المال -أو ما يلزمه أداؤه إن كان هناك خسارة- فعليك إنظاره إلى ميسرة.. وينبغي أن يعلم أن مسائل النزاع لا يرفعها إلا قضاء القاضي الشرعي أو بالتحكيم الشرعي إن لم توجد ببلدكم محاكم شرعية، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتوى رقم: ٥٣٢٧٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رمضان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>