للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ماتت عن ابن ابن وأخ لأم]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت جدتي وليس عندها إلا عيل ولدها، وأخ من أمها. من يرثها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان السائل يعني بقوله-عيل ولدها- أي ابن ابنها فإن من توفيت عن ابن ابن، وأخ من الأم، ولم تترك وارثا غيرهم فإن مالها كله لابن الابن، ولا شيء لأخيها من أمها لكونه محجوبا حجب حرمان بابن الابن.

وإن كان أولاد الابن أكثر من واحد فيقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا جميعا ذكورا، وللذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا ذكورا وإناثا.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>