للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مقاضاة المماطل وأخذ بدل عما أنفق على القضية]

[السُّؤَالُ]

ـ[قمت بشراكة مع شخص بمعدة نقل عام مناصفة-سعر المعدة ١٦٠٠٠٠ألف درهم- ولكن بعد شراء المعدة مباشرة قبل أن تعمل أو تصب في جيبنا أي درهم تم الاختلاف بعض الشئ، ولكن حاولت تجاوز المشكلة سريعا فتنازلت عن حصتي بالكامل له، وتم الاتفاق على أن يسدد المبلغ الذي دفعته بالتقسيط أو بالكامل في وقت دون تحديد، ولكن بدون ضرر لأي طرف، وكان يعرف بكيفية حصولي على المبلغ وكان المبلغ الذي دفعته بالكامل-٨١٠٠٠ألف درهم- قام على إثرها لحفظ الحقوق بكتابة شيك مفتوح التاريخ لي بالمبلغ، ولكن منذ ثمانية شهور لم يسدد لي سوى ٣٠٠٠آلاف درهم. ومنذ ذلك الوقت وأنا في محنة لأن المبلغ الذي دفعته قسط كبير منه ديون مطلوبة مني، والبعض منها يخصم من الراتب مباشرة، وأنا أعيل أسرة وبيتا بهذا الراتب الميسور، وقررت إذا لم يسدد لي المبلغ بالمعروف أن أتجه للقانون لأنني أواجه مشاكل في سداد ديوني وفي بيتي.

سؤالي لفضيلة الشيخ:

أ- هل يجوز لي بعد سداده المبلغ بالكامل عن طريق القانون-٨١٠٠٠ألف درهم- الإنتفاع بمبلغ ٣٠٠٠درهم لما سببه لي من ضرر نفسي ومادي مثل:

١- خروجي من العمل لمتابعة المحكمة في قضية الشيك.

٢- مطالبة الناس بأموالها التي أخذتها دينا.

٣- قمت ببيع ممتلكات لي حتى أسدد بعض الديون.

٤- غرامات من البنك.

وغيرها الكثير والكثير

ب- هناك مصاريف لم أحسبها عليه عند شراء المعدة هل يجوز لي أخذها من مبلغ ٣٠٠٠ درهم. وإرجاع المتبقي له لو تم استلام النقود عن طريق القانون؟

آسف للإطالة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان صاحبك معسرا فلا يجوز لك التضييق عليه ورفعه للقضاء إن علمت إعساره لقوله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. {البقرة:٢٨٠} .

وأما إن كان غنيا لكنه يماطل فلك رفعه للقضاء والتضييق عليه بذلك ليقضيك دينك.

وأما سؤالك هل يجوز لك أن تأخذ بدل ما أنفقته في شكايته ومقاضاته فجوابه: أن ذلك جائز على الراجح كما بينا في الفتويين رقم: ٩٧٧٩١، ٥٣٧٧٥.

لكن لا بد من الرجوع إلى القضاء في ذلك لتحديد مقدار الضرر وما يترتب عليه.

وأما جواب الفقرة الثانية وهي احتسابك لما أنفقته في شراء المعدة على شريكك، فينظر إن كنت أنفقت في شرائها شيئا يلزمك بحكم الشركة أو فعلت ذلك تبرعا فليس لك الرجوع على شريكك، وأما إن كنت أنفقت في شرائها ما لا يلزمك بموجب عقد الشركة ناويا الرجوع على شريكك بحصته من هذه التكاليف فلك احتسابها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>