للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دفع مبلغ نظير تمديد الأجل ربا]

[السُّؤَالُ]

ـ[قمت بشراء عدد من الأسهم بنظام الآجل لمدة ٣ أشهر وقمت بدفع ١٠ في المائة من قيمة الصفقة الإجمالية بالإضافة إلى نسبة ٢.٥ في المائة نظير التأجيل، ومع اقتراب انتهاء فترة الأشهر الثلاثة يجب علي بيع تلك الأسهم للسداد غير أني لو قمت ببيع الأسهم فسيعرضني ذلك لخسارة ٥٠ في المائة من رأس المال بسبب انخفاض قيمة السهم. السؤال هل الشراء بنظام الآجل بالطريقة أعلاه جائز شرعا؟ وهل أستطيع تمديد العقد لمدة مماثلة مقابل دفع ١٠ في المائة من القيمة المتبقية بالإضافة إلى ٢.٥ في المائة أخرى نظير التمديد؟

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشراء الأسهم إذا كانت حلالا في ذاتها جائز بالتقسيط أو بالنقد، لكن بشرط أن لا يوجد في عقد البيع شرط محرم كهذا الشرط المذكور في السؤال، وهو دفع مبلغ نظير تمديد الأجل.

ولا يختلف هذا الشرط عن الشرط الذي كان يشترطه المرابون من أهل الجاهلية الأولى، فإن الواحد منهم كان يقول للمدين إذا حل أجل دينه أتقضي أم تربي؟ فإذا قضى أخذ، وإلا، زاده في حقه وأخر ثمنه والأجل، ولا ريب أن القرآن نزل بتحريم هذه المعاملة، كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {البقرة: ٢٧٨} .

وعليه، فإنه لا يجوز لك شراء الأسهم مع وجود هذا الشرط، ولا يجوز لك تمديد العقد بهذا الشرط، والواجب عليك التخلص من العقد الباطل ببيع هذه الأسهم ولو خسرت فيها، فإن خسارة الدنيا دون خسارة الدين، مع وجوب التوبة إلى الله عز وجل من هذه المعاملة والعزم على عدم العودة إليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ذو الحجة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>