للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم طلب الطلاق ممن لا يصلي ويعاقر الخمر]

[السُّؤَالُ]

ـ[أمرأة زوجها لا يصلي ويعاقر الخمر فهل لها أن تطلب منه الطلاق مع العلم أنه ليس لها ابنا منه وهي تخشى أن تلدهم وأبوهم على حالة تلك.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن معاقرة الخمور كبيرة من كبائر الذنوب، وفسق عظيم، وتدل على رقة الدين وضعفه.

أما تارك الصلاة المقر بوجوبها فأقل أحواله أن يكون فاسقاً أيضاً، بل إن الأدلة الشرعية تدل على كفره، وإن كان الجمهور يقول بفسقه فقط، وعلى كل حال فإن معاشرة الفاسق ومساكنته ضرر بين، بل من أعظم الضرر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "لا ضرر ولا ضرار" أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وهو أيضاً في سنن الدارقطني.

وعليه، فلمن ابتليت بمثل هذا أن تطلب منه الطلاق ولو بمقابل، فإن امتنع فلترفع أمرها إلى المحاكم الشرعية لترى رأيها في الموضوع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رمضان ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>