للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا تجب نفقة الولد القادر على الكسب على والده]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم.

عمري ١٨ عاما ومازلت في المدرسة، وأنا جيد في دراستي، يريد مني أن أعمل وهو لا يعطيني أية نقود لأسجل في دورات مختلفة، وحالته جيدة وحالتي سيئة،

ماذا أفعل؟

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالظاهر من سؤالك أن الذي يريدك أن تعمل هو أبوك، فإن كان كذلك فعليك طاعته وبرّه مادمت قادرًا على الكسب. فإن الولد إذا كان بالغًا قادرًا على الكسب، فلا تجب نفقته على والده ولو كان موسرًا، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: ٢٥٣٣٩.

وننصحك بالبحث عن عمل تستطيع معه إكمال دراستك ليلاً أو عن طريق الانتساب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>