للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مذاهب العلماء في حالة بطلان الصلاة على الميت]

[السُّؤَالُ]

ـ[الأخ الكريم فضيلة الشيخ

السؤال: منذ أسبوعين توفي ابن عمي وأشرت لأخيه الأصغر منه أن يؤم المصلين باعتباره أولى, إلا أنه لا يدري كيفيتها, فأشرت بأن يكبر أربعاً مع قراءة الفاتحة بعد كل تكبيرة ويسلم بعد الأخيرة، على أن يقرأ المأمومون الفاتحة بعد التكبيرة الأولى والصلاة الإبراهيمية بعد الثانية والدعاء والاستغفار بعد الثالثة (على اعتبار أن هذا ما فهمته من خطبة جمعة من أحد شيوخنا الأفاضل بمدينة زواره لثلاث سنين مضت تقريبا, إلا أني لم أتاكد من هذه المعلومة بالبحث والتدقيق, فعند مراجعة ذلك بعد دفن فقيدنا رحمه الله, اتضح الخطأ الذي وقعت فيه بدون قصد فقط لأجل أن يكرم الفقيد بآخر عمل من أهله الأقربين في هذه الدنيا وزيادة في ذلك كان إيصاله لمثواه الأخير من قبلي والإمام أي أخي الفقيد كما انتظرت بعد دفنه إلى أن رحل الجميع ودعوت له كثيراً أن يثبته ويغفر الله له ... ألخ، أمل أن تفتونا في هذا الأمر؟ جزاكم الله عنا خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: ٥٦٣٩٢ بيان صفة صلاة الجنازة بالتفصيل، وقد ذكرنا فيها أن قراءة الفاتحة في الركعة الأولى من صلاة الجنازة ركن عند الحنابلة والشافعية خلافاً للمالكية والحنفية، وقد رحج شيخ الإسلام ابن تيمية أنها مستحبة فقط، كما تقدم في الفتوى رقم: ٣١٤٢٠.

فالخطأ الذي وقع فيه الإمام هنا هو قراءته للفاتحة بعد كل تكبيرة غير التكبيرة الأولى وهذا لا يبطل الصلاة؛ لأن تكرار الفاتحة في الصلاة لا يبطلها ولو كان عمداً، وراجع الفتوى رقم: ٤١٣٤٩.

وإن كان الإمام المذكور قد ترك الدعاء للميت فالصلاة باطلة لأن الدعاء ركن في صلاة الجنازة عند أهل المذاهب الأربعة، كما تقدم في الفتوى السابقة، وفي حالة بطلان هذه الصلاة فهذا الميت بمثابة من لم يُصَل عليه، وبالتالي فتعاد الصلاة على قبره فقط ولا ينبش، قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: وإن دفن قبل الصلاة، فعن أحمد أنه ينبش، ويصلى عليه، وعنه أنه إن صلي على القبر جاز. واختار القاضي أنه يصلى على القبر ولا ينبش. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المسكينة ولم ينبشها.

وفي المنتقى للباجي وهو مالكي: والقياس أن يصلى على القبر إذا لم تكمل الصلاة على الميت لأنه بمنزلة من لم يصل عليه. انتهى.

ومن الجدير بالتنبيه عليه أن المسلم مطالب بالتفقه في أمور دينه، خصوصاً فروض العين كالصلاة والصيام ونحوهما، وكلما تفقه في دينه كان ذلك أكثر ثواباً له عند الله تعالى، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٥٩٢٢٠، والفتوى رقم: ١١٢٨٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>